الشهيد الأول

179

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وثانيها : في محله . وقد تضمنت رواية سعيد تكبير الفطر ( 1 ) . وروى حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( واذكروا الله في أيام معدودات ) . قال : ( التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ) ( 2 ) ، ومثله رواه زرارة عن الباقر عليه السلام ( 3 ) . وقال ابن بابويه : يكبر في الفطر عقيب الظهر والعصر يوم الفطر أيضا ( 4 ) . ولم نقف الآن على مأخذه مع أن الأصل العدم والشهرة تؤيده . وقال ابن الجنيد : التكبير عقيب الفرائض واجب ، وعقيب النوافل مستحب ( 5 ) لما رواه حفص بن غياث باسناده إلى علي عليه السلام قال : ( على الرجال والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلى وحده ، ومن صلى تطوعا ) ( 6 ) . ولو فاتته صلاة فقضاها كبر عقيبها ولو خرجت أيامه ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( فليقضها كما فاتته ) ( 7 ) . ولو تركه الامام كبر المأموم .

--> ( 1 ) تقدمت في ص 178 الهامش 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 516 ح 1 ، التهذيب 5 : 269 ح 920 . ( 3 ) الكافي 4 : 516 ح 2 ، التهذيب 5 : 269 ح 921 . ( 4 ) أمالي الصدوق : 517 ، وهو ظاهر الفقيه 2 : 108 ح 464 . وفي المقنع المطبوع : 46 في عشر صلوات والظاهر أنه تصحيف ست صلوات راجع في ذلك الحدائق الناظرة 10 : 277 ، وانظر : 285 ، مفتاح الكرامة 3 : 185 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 115 . ( 6 ) التهذيب 3 : 289 ح 869 . ( 7 ) عوالي اللآلي 3 : 107 ، المهذب البارع 1 : 460 .